الصفحة الرئيسية  قضايا و حوادث

قضايا و حوادث ماذا يحدث في مطعم قبة الهواء بالمرسى؟

نشر في  24 مارس 2016  (12:52)

وافانا أحد المواطنين برسالة تضمنت استغراب مالكي شركة قبّة الهواء المالكة للأصل التجاري لمطعم قبة الهواء من عدم تنفيذ أمر قضائي صادر عن النيابة العموميّة ضد شركة ميسترال. وجاء في الرسالة ما يلي:

"لقد استصدرت شركة قبّة الهواء المالكة للأصل التجاري المستغل بعدد 1 نهج المنجي سليم المرسى الشاطئ والمعروف باسم " مطعم قبة الهواء " حكما مدنيا عن محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 53642 بتاريخ 11 فيفري 2015 يقضي بفسخ عقد الوكالة الحرة الرابط بينها وبين شركة "ميسترال " المؤرّخ في 14/10/2000 .

وبناء على الحكم المشار إليه قامت شركة قبة الهواء ضدّ شركة " ميسترال " بقضية إستعجاليّة لدى المحكمة الابتدائيّة بتونس في طلب الحكم استعجاليا بإلزامها وكل من حل محلها بالخروج من المكرى لعدم الصفة وقد تمّت بالحكم لصالح المطلب تحت عدد 2015/57510 بتاريخ 06 جانفي 2016 وبعد استخراج نسخة الحكم كلّفت أحد العدول المنفذين قصد تنفيذه فقام بالإعلام به بتاريخ 27 فيفري 2016 ومنذ ذلك التاريخ ظلّ العدل المنفذ بعد حصوله على إذن بالقوّة العامّة من السيّد وكيل الجمهوريّة يتردد على السيّد رئيس مركز الأمن بالمرسى الشرقية الّذي كان في كل مرّة يتعلّل بعدم وجود أعوان لديه للقيام بمساعدة عدل التنفيذ وأمام إصرار هذا الأخير على القيام بواجبه أشار عليه صراحة بضرورة التشكي به حتّى يتمكّن من تنفيذ الحكم وهو ما قام به عدل التنفيذ بتاريخ 21 مارس 2016.

وبتاريخ 22 مارس 2016 أرسلت الشركة مستصدرة الحكم عدلي إشهاد لاستجواب السيّد رئيس مركز الأمن عن أسباب امتناعه عن مساعدة عدل التنفيذ على القيام بأعماله فأجابهما بأنّه لا مانع لديه وأنّه مستعد للقيام بذلك بعد استشارة رؤسائه في العمل.

وبتاريخ 23 مارس 2016 توجّه ممثلين عن الشركة الطالبة بمعيّة عدل التنفيذ للسيّد رئيس مركز الأمن الّذي بعد أن طلب منه العدل المنفذ اسطحابه قصد تنفيذ الحكم استفسره إن كان قد قدم شكاية ضدّه أم لا مثلما أشار عليه سابقا فأجابه بنعم وإزاء ذلك أشار على الجميع بضرورة التوجّه للسيّد رئيس منطقة الأمن بالمرسى قصد التشكي به.

والمستخلص ممّا تقدم بيانه أنّ السيّد رئيس مركز الأمن الوطني بالمرسى الشرقيّة يسمح لنفسه بالامتناع عن تنفيذ أمر قضائي صادر عن النيابة العموميّة لتنفيذ حكم من جهة ويسمح لنفسه كذلك بالاجتهاد في إعادة تفسير وتنفيذ الحكم رغم أنّ محكمة الاستئناف قد قرّرت رفض مطلب توقيف التنفيذ للحكم الاستعجالي بتاريخ 10 مارس 2016 تحت عدد 5471".